الفيض الكاشاني

1177

الوافي

كرام عن أبي بصير عن أحدهما ( ع ) قال : سألته عن رجل تمتع فلم يجد ما يهدي حتى إذا كان يوم النفر وجد ثمن شاة أيذبح أو يصوم قال « بل يصوم فإن أيام الذبح قد مضت » . بيان : حمله في الإستبصار على من لم يجد الهدي ولا ثمنه وصام الثلاثة الأيام ثم وجد ثمن الهدي فعليه أن يصوم السبعة . وينافيه ما في التهذيب فيما أورده بالإسناد الثاني بعد قوله فلم يجد ما يهدي ولم يصم الثلاثة الأيام . وقال في الفقيه وإذا لم يصم الثلاثة الأيام فوجد بعد النفر ثمن الهدي فإنه يصوم الثلاثة لأن أيام الذبح قد مضت فالصواب إبقاؤه على إطلاقه ولا دلالة في الخبر الآتي على تقييده كما ظنه 14031 - 10 الكافي - 4 / 509 / 11 / 1 العدة عن أحمد عن الحسين عن عبد اللَّه بن بحر [ يحيى - خ ل ] عن حماد بن عثمان قال : سألت أبا عبد اللَّه ( ع ) عن متمتع صام ثلاثة أيام في الحج ثم أصاب هديا يوم خرج من منى قال « أجزأه صيامه » ( 1 ) . 14032 - 11 الكافي - 4 / 510 / 14 / 1 التهذيب - 5 / 38 / 42 / 1 محمد عن محمد بن الحسين عن ابن هلال عن عقبة بن خالد قال : سألت أبا عبد اللَّه ( ع ) عن رجل تمتع وليس معه ما يشتري به هديا فلما أن صام

--> ( 1 ) أورده في التهذيب - 5 : 38 رقم 112 بهذا السند أيضا .